الديرة نيوز للانباء ...
محليات .
أوضح الباحث القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، الآليات الدستورية و القانونية لعملية انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكداً أن المدة المحددة في المادة 72 ثانياً من الدستور هي مدة تنظيمية لا يسقط الحق بتجاوزها.
و قال التميمي ، إن "المادة 72 ثانياً ب من الدستور، و التي حددت 30 يوماً كموعد أقصى لانتخاب رئيس الجمهورية من تاريخ أول انعقاد لمجلس النواب، تعتبر مدة تنظيمية، مبيناً أن تجاوزها لا يعني سقوط الحق في الانتخاب، حيث يمكن لرئاسة البرلمان تحديد موعد جديد دون وجود خرق دستوري، و هو ما عززه تفسير المحكمة الاتحادية رقم 24 لسنة 2022 بشأن استمرار رئيس الجمهورية بمهامه لضمان مصلحة المرافق العامة".
و أضاف، أن "جلسة انتخاب رئيس الجمهورية تستوجب حضور ثلثي مجموع أعضاء مجلس النواب، أي ما لا يقل عن 220 نائباً عند افتتاح الجلسة و البدء بالتصويت، وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية رقم 16 لسنة 2022 التفسيري للمادة 70 من الدستور".
و أشار التميمي إلى أن "التصويت يتم بالاقتراع السري المباشر، حيث يعرض رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي المرشحين المصادق عليهم، و يعد فائزاً من يحصل على أغلبية ثلثي عدد أعضاء البرلمان، مبيناً أنه في حال عدم حصول أي مرشح على هذه الأغلبية، يتم التنافس في جولة ثانية بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، و يفوز من يحصل على أكثرية الأصوات في هذه الجولة".
و تابع، أن "النصاب القانوني المطلوب في الجولة الثانية يرى فيه العودة إلى المبادئ العامة في المادة 59 من الدستور، أي بنصاب نصف العدد الكلي زائد واحد،" لافتاً إلى أنه "بعد انتخاب الرئيس و تأديته اليمين الدستورية، يكون أمامه 15 يوماً لتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً من تاريخ التكليف".
