الديرة نيوز للانباء ...
محليات .
قررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، إلغاء كتاب صادر عن محافظ البنك المركزي يفرض إلزام المتعاقدين في البيوع العقارية، و تحديداً المشتري، بإيداع بدل بيع العقار الذي يتجاوز قيمته 100 مليون دينار في المصارف المجازة.
و شددت المحكمة في قرارها الصادر بتاريخ 29 / 10 / 2025، على أن الإعمام صدر مخالفاً للقانون و مستوجباً للإلغاء.
و جاء في نص قرار المحكمة
-أن الإعمام الصادر بالعدد (13/4/9) في 15 / 1 / 2025 عن البنك المركزي العراقي، والذي يهدف لمكافحة غسل الأموال، صدر بناءً على ضوابط مجلس مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.
-أن مجلس مكافحة غسل الأموال لا يتمتع بالشخصية المعنوية أو الاستقلال الإداري و المالي، و عمله يقتصر على تقديم الاستشارات و الدراسات عملاً بالمادة 7 من قانونه، و ليس من مهامه إصدار توجيهات ملزمة للمصارف.
-أن دائرة محافظ البنك المركزي إضافة لوظيفته ليس لها أن تصدر توجيهات تقيد البيوع العقارية لعدم وجود نص قانوني يخولها هذه الصلاحية، وأن هذا الأمر يكون حصراً من خلال مجلس الوزراء.
و رفضت المحكمة الدفع بعدم اختصاصها بالنظر في الدعوى، مؤكدة أن الإعمام هو قرار إداري صادر عن جهة حكومية، ولا يقع ضمن اختصاص محكمة الخدمات المالية.
